حكم ختان الإناث المفتي: د. عبد الحي يوسف
السؤال ما هو الحكم الشرعي في قضية ختان البنت؟ فقد سمعت
كلاماً كثيراً حول هذا الأمر ولم أتوصل إلى الصواب.
الإجابة :فقد كَثُر سؤال الناس في هذه الأيام عن حكم ختان الإناث، وهل صحيحٌ ما يشيع
على ألسنة البعض أن حكمه الحرمة بإطلاق؟ فأقول وبالله التوفيق:
إن أقوال علماء الإسلام وأئمة الفقه في هذه المسألة
دائرة بين القول بالوجوب والقول بالسُّنِّية.. حيث ذهب المالكية والحنفية
والحنابلة إلى القول بسُنيته؛ قال الدردير رحمه الله في الشرح الصغير:
"والخفاض في الأنثى مندوب"، وقال ابن قُدامة رحمه الله في المغني:
"فأما الختان فواجب على الرجال، ومكرمة في حق النساء". وذهب الشافعية إلى القول بالوجوب في حقِّ الرجال والنساء جميعاً؛ قال
النووي رحمه الله في المجموع: "الختان واجب على الرجال والنساء عندنا، وبه
قال كثيرون من السلف، قالوا: ويُستحبُّ أن يُقتصَر في المرأة على شيء يسير ولا
يُبالَغ في القطع، واستدلوا بحديث أم عطية: (أشِمّي
ولا تَنْهكي)، وتنهكي بفتح التاء والهاء، أي: لا تبالغي في القطع والله
أعلم".
ومن هنا يعلم المنصف أنه لا أحد من علماء الإسلام المتقدمين يقول بحرمة
ختان الأنثى إذا كان يسيراً يحصل به المقصود منه، ولا بدَّ أن يكون ذلك عن طريق
الطبيبة الحاذقة التي تتقن هذا النوع من الجراحة دون إحداث مفسدة.
أما النوع الآخر وهو الذي يسمى بـ (الفرعوني) فلا شك في حرمته؛ إذ إن ضرره
مقطوعٌ به، وقد علمنا من أدلة الشرع أن التحريم يتبع الضرر، فما غلب ضرره على نفعه
حكم الشرع بحرمته. والله تعالى أعلم.
الختان : المرأة هل تختتن أم لا؟ المفتي: شيخ الاسلام ابن تيميةالجواب: نعم تختتن وختانها : أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك . قال رسول الله
للخافضة - وهي الخاتنة : أشمي ولا تنهكي فإنه أبهى
للوجه وأحظى لها عند الزوج .. يعني : لا تبالغي في القطع وذلك أن المقصود
بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة والمقصود من ختان المرأة تعديل
شهوتها فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة . ولهذا يقال في المشاتمة :
يا ابن القلفاء فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر ولهذا من الفواحش في نساء التتر
ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين.
ما حـكم ختان البنات ؟ وهل هناك ضـوابط معينة لذلك؟ المفتي: الشيخ عبد العزيز بن بازج : ختان البنات
سنة ، إذا وجد طبيب يحسن ذلك أو طبيبة تحسن ذلك؛ لقوله صل الله عليه وسلم : الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف
الإبط متفق على صحته . وهو يعم الرجال والنساء ما عدا قص الشارب فهو من صفة
الرجال .
الختان بين الكتاب والسنة نص السؤال تحدث البعض عن الختان ،وقالوا :إن الختان لا
دليل له من الكتاب ،وأن الأحاديث فيه ضعيفة،فمارأيكم في هذا الكلام؟
المفتي: أ.د. وهبة الزحيلىفالأحكام الشرعية تؤخذ من أدلتها كالقرآن والسنة
والإجماع والقياس وغير ذلك من أدلة التشريع ، ولا يشترط للحكم أن ينص عليه في
الكتاب ، فكثير من العلماء يرون أن السنة قد تستقل ببعض الأحكام ،وإن رأى البعض أن
أصل هذه الأحكام في القرآن والخلاف بينهما لفظي ،فالسنة أتت بأحكام لم تذكر في
القرآن . والختان من الأمور المشروعة التي نص عليها النبي صل الله عليه وسلم وجعلها
من سنن الفطرة ،وقد يستشهد لها من القرآن بقوله تعالى :"ثم أوحينا إليك أن
اتبع ملة إبراهيم حنيفا "،ومن المعلوم أن إبراهيم عليه السلام قد اختتن.
والأحاديث
الواردة في الختان فيها ماهو صحيح يحتج به ،وليست كلها ضعيفة.
وقد اختلف الفقهاء في حكم الختان للرجال والنساء،فمنهم من جعله في حق
الرجال واجبا ،ومنهم من جعله سنة ،وأما في حق النساء ،فهو إما سنة أو مكرمة ،وليس
هناك من الشرع ما يحظر على النساء فعله ،شريطة أن يقوم به طبيبة ثقة أو طبيب ثقة ،
وذلك في الرجال والنساء ،وإن كان الأمر في النساء آكد.
وعلى كل ،فالختان مشروع ولا يمكن القول بخلاف هذا لا في النساء ولا في
الرجال،والمطلوب هو أن يتم في وجود طبيب ثقة ،وإن لم تفعله المرأة فلا حرج عليها
في هذا ،لأنه في حقها مكرمة على الراجح وليس بواجب فلا تلزم به .
يقول الدكتور وهبة الزحيلي أستاذ الشريعة بالجامعات السورية :
أحكام الشرع تؤخذ في أصلها إما من القرآن الكريم أو السنة النبوية، ولا
يوجد آية في القرآن تدل على مشروعية الختان، إلا آية {ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ
أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً} [النحل: 16/123]. وقد اختتن إبراهيم
عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة، كما ثبت في الحديث المتفق عليه عند أحمد
والبخاري، وصح عن ابن عباس أن الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم فأتمهن هن خصال
الفطرة ومنهن الختان، وثبت في شرعنا فيما رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي من
حديث عائشة أن الختان من خصال الفطرة العشر. ويؤيد ذلك حديث (من أسلم فليختتن)
وحديث عُثيم عند أحمد وأبي داود:(ألق عنك شعر الكفر واختن)، وحديث أم عطية عند الحاكم
والطبراني والبيهقي وأبي نعيم، وكانت خافضة (مطهِّرة) بلفظ (أشمي ولاتنهكي) أي
اقطعي بخفة شيئاً قليلاً ولا تجوري.
لكن الحق أن هذه الأحاديث في مجموعها وإن طعن في بعضها لاتدل على الوجوب،
فيكون الختان في حق الرجال والنساء سنة فقط، قال النووي: وهو قول أكثر العلماء،
ومنهم الإمامان مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى. وقال الشافعي وآخرون: الختان
واجب في حق الرجال والنساء. وأوجبه الناصر الإمام يحيى من الزيدية في حق الرجال لا
النساء، فهو تكرمة أو سنة لا واجب.
الخلاصة: إن الختان مطلوب شرعاً على أنه سنة في الراجح من الأقوال في حق الرجال،
وتكرمة أو سنة في حق النساء، لاسيما بالنسبة للنساء في الأقاليم الحارة، بعكس
الباردة. ودليله ثابت في السنة الشريفة الصحيحة، على أنه من خصال الفطرة، وأدلة
إيجابه غير متوافرة في الواقع. والطب قديماً وحديثاً يؤيد مشروعية ختان الرجال، على
سبيل التنظف ومنع الالتهابات في قُلْفة عضو الرجل بسبب تجمعّ الميكروبات والأوساخ
أو الفيروسات في هذا المكان، حتى صار الختان من الشعائر الإسلامية المتميزة عن
غيرها، فلايصح لمسلم إنكاره. والسنة إجراؤه في الصغر قبل البلوغ، ولا مانع من
إجرائه حال الكبر .
معنى الختان وحكمه وكيفيته المفتي: الموسوعة الفقهية الكويتيةالسؤال:ما هو الختان ؟ وما حكمه للذكور والإناث ؟ و كيف
يكون الختان؟
فالختان هو قطع الجزء الزائد في الأعضاء التناسلية التي يولد بها الإنسان :
الجلدة التي تكون فوق رأس الذكر ، وتسمى : قلفة ، والجلدة التي كعرف الديك فوق
مخرج البول عند الأنثى، وتسمى : نواة ، واختلف الفقهاء في حكمه للذكر بين الوجوب
والسنية ، وللأنثى بين الوجوب والسنية والاستحباب، ويكون الختان في الذكر بقطع
الجلدة الزائدة كلها أو أكثرها، وفي الأنثى بقطع جزء من الجلدة الزائدة ولا يجوز
قطعها كلها. والتفصيل كالآتي:
تعريف
الختان: الختان والختانة لغة : اسم من
الختن ، وهو قطع القلفة من الذكر ، والنواة من الأنثى ، كما يطلق الختان على
موضع القطع . يقال ختن الغلام والجارية يختنهما ختنا . ويقال غلام مختون
وجارية مختونة وغلام وجارية ختين ، كما يطلق عليه الخفض والإعذار ، وخص بعضهم
الختن بالذكر ، والخفض بالأنثى ، والإعذار مشترك بينهما .
ولا يخرج استعمال الفقهاء للختان عن معناه اللغوي .
حكم الختان : اختلف الفقهاء في حكم الختان
على أقوال :
القول
الأول :ذهب الحنفية والمالكية وهو وجه
شاذ عند الشافعية ، ورواية عن أحمد : إلى أن الختان سنة في حق الرجال وليس
بواجب . وهو من الفطرة ومن شعائر الإسلام ، فلو اجتمع أهل بلدة على تركه
حاربهم الإمام ، كما لو تركوا الأذان .
وهو مندوب في حق المرأة عند المالكية ، وعند الحنفية والحنابلة في رواية
يعتبر ختانها مكرمة وليس بسنة ، وفي قول عند الحنفية : إنه سنة في حقهن كذلك
، وفي ثالث : إنه مستحب .
واستدلوا للسنية بحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا : { الختان سنة
للرجال مكرمة للنساء } وبحديث أبي هريرة مرفوعا { خمس من الفطرة الختان ،
والاستحداد ـ حلق العانة ـ ، ونتف الإبط ، وتقليم الأظفار ، وقص الشارب }
فقد قرن الختان في الحديث بقص الشارب وغيره وليس ذلك واجبا .
ومما يدل على عدم الوجوب كذلك أن الختان قطع جزء من الجسد ابتداء فلم يكن
واجبا بالشرع قياسا على قص الأظفار .
القول
الثاني : ذهب الشافعية والحنابلة ، وهو مقتضى قول سحنون من المالكية
: إلى أن الختان واجب على الرجال والنساء .
واستدلوا للوجوب بقوله تعالى : { ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم
حنيفا } وقد جاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : { اختتن إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن
ثمانين سنة بالقدوم } وأمرنا باتباع إبراهيم صلى الله عليه وسلم أمر لنا بفعل
تلك الأمور التي كان يفعلها فكانت من شرعنا ..وورد في الحديث كذلك : { ألق عنك شعر الكفر واختتن } قيل لمن أسلم، قالوا
: ولأن الختان لو لم يكن واجبا لما جاز كشف العورة من أجله ، ولما جاز نظر
الخاتن إليها وكلاهما حرام ، ومن أدلة الوجوب كذلك أن الختان من شعار المسلمين
فكان واجبا كسائر شعارهم .
وفي قوله صلى الله عليه وسلم : { إذا التقى الختانان وجب الغسل }
دليل على أن النساء كن يختتن ; ولأن هناك فضلة فوجب إزالتها كالرجل . ومن
الأدلة على الوجوب أن بقاء القلفة يحبس النجاسة ويمنع صحة الصلاة فتجب إزالتها .
القول
الثالث :هذا القول نص عليه ابن قدامة في المغني ، وهو أن الختان واجب
على الرجال ، ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن .
مقدار
ما يقطع في الختان : يكون ختان الذكور بقطع الجلدة التي تغطي الحشفة ـ
رأس الذكر ـ ، وتسمى القلفة ، والغرلة ، بحيث تنكشف الحشفة كلها .
وفي
قول عند الحنابلة : إنه إذا اقتصر على أخذ أكثرها جاز . وفي قول ابن كج
من الشافعية : إنه يكفي قطع شيء من القلفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير
رأسها .
ويكون ختان الأنثى بقطع ما ينطلق عليه اسم القطع من الجلدة التي كعرف
الديك فوق مخرج البول . والسنة فيه أن لا تقطع كلها بل جزء منها .
وذلك لحديث أم عطية - رضي الله عنها - { أن امرأة كانت تختن
بالمدينة فقال لها النبي صل الله عليه وسلم :
لا
تنهكي ـ لا تستأصلى ـ فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل ـ الزوج } .