الاثنين، 9 أغسطس 2010

حكم الحلف بالطلاق



حكم الحلف بالطلاق

ونحن علي ابواب شهر رمضان وكل عام وحضراتكم بخير ...
وللاسف المفروض ان يكون شهر للطاعات ونبذ المعاصي والمنكرات ..
ولكن للاسف الشديد غالبية الرجال ناقصي العقل والدين يحلفون علي زوجاتهم دائما وابدا بالطلاق ...وخاصة في شهرنا هذا بحجج واهية وباطلة ..

ارجو من هؤلاء المتخلفون ( لان من يعصي الله ولا ينفذ تعاليم ديننا الحنيف فهو متخلف وناقص عقل ودين ) ان يطلعوا علي هذه الفتاوي حتي لاتكون عيشتهم مع زوجاتهم حرام في حرام ويكونوا زناة والعياذ بالله ...

ونصيحة مني لكم ايها الزوجين لو حدث خلاف او شجار بينكما اتبعوا الاصول ..ولو حدث ان القي زوج غبي يمين الطلاق علي زوجته لاي سبب ان يذهبا سويا لدار الافتاء لاخذ النصح ...

وياريت نفهم امور ديننا صح وبلاش تبقوا عارفين كل حاجة عن اخبار اللي يسوي ومايسواش وماتعرفوش حاجة عن دينكم فهذا هو الجهل بعينه وهذا هو التخلف وهذا هو النقص بالعقل والدين ايها المدعون للاسلام ومسلمون بالهوية فقط ..

ولمن يريد الزيادة من معلومات شرعية اليكم هذا الرابط :
مركز الفتوى اسلام ويب
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/FatwaCategory.php?lang=A&CatId=2278

الاسلام سؤال وجواب للشيخ محمد صالح المنجد
http://www.islamqa.com/ar/cat/358

وهذه بعض الفتاوي التي جمعتها بخصوص مايحدث هذه الايام ك


الحلف بالطلاق لغو ليس إلا

الطلاق والزواج من الأمور التى تحتاج إلى الفهم الجيد ، ففيها بعض الأمور التى تستعصي على الزوج أو الزوجة تفرقة الحلال من الحرام بها
وينتشر بين كثير من الرجال عادة الحلف بأيمان المسلمين فيما يتعلق بالطلاق ، ومن أرشيف دار الإفتاء ذكرت امرأة أن زوجها أنه حلف لها بأيمان المسلمين بجميع الطلاق والعتاق أن لا يفعل الأمر الفلاني وفعله ولا بينة لها وهو ينكر دعواها فهل علي تصديقها يكون اليمين المذكور طلاقا ثلاثا أم طلقة واحدة رجعية أم بائنة أو لا يلزمه شيء؟

وأجاب فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده على سؤالها ، بأن حلف الشخص بأيمان المسلمين فيه بحث مشهور في أن يقع به طلاق لو نواه أو صرح بشموله له كما في واقعة السؤال ، فقد صرح جماعة بأنه يقع به طلقة رجعية إن نوي به الطلاق أو صرح بشموله ، كما في قوله الحالف وقال آخرون لا يقع به شيء، لأنه ليس من صيغ الأيمان الشرعية والأيمان الشرعية والذي يظهر أنه كذلك فهو من اللغو الذي يريد قائله التغليظ علي نفسه ويستحق التأديب عليه لأنه إحداث في الشريعة لما ليس منها ، وعلي كل حال فليس للزوجة أن تمنع نفسها منه ولو علمت حلفه لأنه إن وقع عليه طلاق فهو رجعي ولا إثم عليها إن سلمت نفسها لزوجها . هذا واللٌه أعلم .

وعن الحلف بالطلاق جاء سؤال آخر لدار الإفتاء يقول السائل أنه حلف بقوله علي الطلاق بالثلاثة لا يزوج ابنته لأي أحد من عائلته ، ثم حلف علي المصحف الشريف تأكيدا لحلفه بالطلاق السابق ذكره ، وطلب السائل بيان الحكم الشرعي فيما صدر منه من حلفه بالطلاق وعلي المصحف الشريف.

فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي أجاب : قول الحالف (علي الطلاق بالثلاثة) من صيغ اليمين بالطلاق، واليمين بالطلاق لغو لا يقع به شيء . طبقا للقانون رقم 25 لسنة 1929.
وعلي ذلك فلا يقع باليمين المذكورة طلاق سواء وقع المحلوف عليه أو لم يقع . وأما حلفه علي المصحف الشريف فقد جري العرف بالحلف بالقرآن وبالمصحف ، ومن ثم اعتبر الحلف بذلك يمينا شرعا ­ والبر في اليمين واجب ، إلا أن يكون الحلف علي معصية، فحينئذ يجب علي الحالف أن يحنث في يمينه ويكفر عنها.
لقوله عليه الصلاة والسلام (من حلف علي يمين ورأي غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه) والكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يقدر علي الإطعام ولا علي الكسوة صام ثلاثة أيام متتابعات . والإطعام يكون بإطعام العشرة المساكين مرتين، يغديهم ويعشيهم غداء وعشاء مشبعين . ويجزئ عند الحنفية القيمة، بأن يعطي كل مسكين من النقود ما يكفي لطعامه مرتين علي الوجه المذكور .


هل الحلف بالطلاق حلف بغير الله؟
السؤال : هل الحلف بالطلاق محرم ، لأنه حلف بغير الله ؟
الجواب :
"الحلف بغير الله منكر ، والنبي صل الله عليه وسلم قال : (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ) ، وقال عليه الصلاة والسلام : (مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ) وهو حديث صحيح ، وقال عليه الصلاة والسلام : (مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا) ، وقال : (لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْأَنْدَادِ ، وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ) .

هذا حكمه عليه الصلاة والسلام ، وهو منع الحلف بغير الله كائناًَ من كان ، فلا يجوز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام ، ولا بالكعبة ، ولا بالأمانة ، ولا بحياة فلان ، ولا بشرف فلان ، وكل هذا لا يجوز ؛ لأن الأحاديث الصحيحة دلت على منع ذلك ...
وقد نقل أبو عمر بن عبد البر الإمام المشهور رحمه الله إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز الحلف بغير الله ، فالواجب على المسلمين أن يحذروا ذلك .
أما الطلاق فليس من الحلف في الحقيقة ، وإن سماه الفقهاء حلفاً ، لكن ليس من جنس هذا ، الحلف بالطلاق معناه تعليقه على وجه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب ، مثل لو قال : والله ما أقوم ، أو والله ما أكلم فلاناً فهذا يسمى يميناً ، فإذا قال : علي الطلاق ما أقوم ، أو علي الطلاق ما أكلم فلاناً . فهذا يسمى يميناً من هذه الحيثية ، يعني من جهة ما يتضمنه من الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب ، سمي يميناً لهذا المعنى ، وليس فيه الحلف بغير الله ، فهو ما قال : بالطلاق ما أفعل كذا ، أو بالطلاق لا أكلم فلاناً ، فهذا لا يجوز .

ولكن إذا قال : علي الطلاق لا أكلم فلاناً ، أو علي الطلاق ما تذهبي إلى كذا وكذا ، أي زوجته ، أو علي الطلاق ما تسافري إلى كذا وكذا ، فهذا طلاق معلق ، يسمى يميناً لأنه في حكم اليمين من جهة الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب ، فالصواب فيه أنه إذا كان قصد منعها ، أو منع نفسه ، أو منع غيره من هذا الشيء الذي حلف عليه فيكون حكمه حكم اليمين ، وفيه كفارة يمين .

وليس في هذا مناقضة لقولنا : إن الحلف بغير الله ما يجوز ، لأن هذا شيء ، وهذا شيء ، فالحلف بغير الله مثل أن يقول : باللات والعزى ، بفلان ، بحياة فلان ، وحياة فلان ، هذا حلف بغير الله ، أما هذا فطلاق معلق ليس حلفاً في المعنى الحقيقي بغير الله ، ولكنه حلف في المعنى من جهة منعه وتصديقه وتكذيبه .

فإذا قال عليه الطلاق ما يكلم فلاناً ، فكأنه قال : والله ما أكلم فلاناً ، أو لو قال : علي الطلاق ما تكلمين فلاناً – يخاطب زوجته – فكأنه قال : والله ما تكلمين فلاناً – فإذا حصل الخلل وحنث في هذا الطلاق ، فالصواب أنه يكفر عن يمينه بكفارة يمين ، أي أن له حكم اليمين إذا كان قصد منع الزوجة أو منع نفسه ، وما قصد إيقاع الطلاق ، إنما نوى منع هذا الشيء ، منع نفسه ، أو منع الزوجة من هذا الفعل ، أو من هذا الكلام ، فهذا الكلام يكون له حكم اليمين عند بعض أهل العلم ، وهو الأصح ، وعند الأكثرين يقع الطلاق .

لكن عند جماعة من أهل العلم لا يقع الطلاق وهو الأصح ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ، وجماعة من السلف رحمة الله عليهم ؛ لأنه له معنى اليمين من جهة الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب ، وليس له معنى اليمين في تحريم الحلف بغير الله ، لأنه ليس حلفاً بغير الله ، وإنما هو تعليق ، فينبغي فهم الفرق بين هذا وهذا . والله أعلم" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (1/181 – 183) . الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد

عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق... آراء العلماء فيه
رقـم الفتوى : 11592
السؤال : حلف يمين الطلاق بصفة متكررة؟
الفتوى
فقد اختلف العلماء في الحلف بالطلاق، هل يقع إذا حصل ما علقه عليه أم لا؟
فذهب الجمهور إلى أنه يقع لأنه طلاق معلق بشرط، فيقع بوقوع الشرط، وعلى هذا المذاهب الأربعة:
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق، لأن الحالف يريد الزجر والمنع، وهو كاره للطلاق، فهي يمين فيها الكفارة.
قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (33/132):
(وهو المنصوص عن أبي حنيفة، وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي، كالقفال وأبي سعيد المتولي صاحب التتمة، وبه يفتي ويقضي في هذه الأزمنة المتأخرة طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وغيرهم من أهل السنة والشيعة في بلاد الجزيرة والعراق وخراسان والحجاز واليمن وغيرها، وهو قول داود وأصحابه، كابن حزم وغيره... وهو قول طائفة من السلف، كطاووس وغيره، وبه يفتي كثير من علماء المغرب في هذه الأزمنة المتأخرة من المالكية وغيرهم، وكان بعض شيوخ مصر يفتي بذلك، وقد دل على ذلك كلام الإمام أحمد المنصوص عنه، وأصول مذهبه في غير موضع). انتهى.
وحكاه في موضع آخر عن سفيان بن عيينة، إلا أن الظاهرية يقولون: لا يقع، وليس عليه كفارة، وهو مذهب محمد الباقر، وذهب إلى ذلك الشيعة.
واستدل من قال بعدم وقوع الطلاق بما يأتي:
1/ أن الحلف بالطلاق يمين باتفاق الفقهاء وأهل اللغة، بل وكل الناس، وإذا كانت كذلك فحكمها حكم اليمين، وقد قال الله تعالى: (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) [التحريم:2].
وقال سبحانه: (ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ) [المائدة:89].
وقال صل الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" رواه مسلم.
2/ أنه قد جاء عن طائفة من الصحابة والتابعين والأئمة أن من حلف بالعتاق لا يلزمه الوفاء، وله أن يكفر عن يمينه، وممن جاء عنه ذلك: عمر، وابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة، وأم سلمة، وحفصة، وزينب بنت أبي سلمة، والحسن البصري، وحبيب بن الشهيد، وأبو ثور، وعطاء، وأبو الشعثاء، وعكرمة. وهو مذهب الشافعي وأحمد ورواية عن أبي حنيفة اختارها محمد بن الحسن، وطائفة من أصحاب مالك كابن وهب وابن أبي الغمر، وأفتى ابن القاسم ابنه بذلك ونسبه إلى الليث.
ولا فرق بين الحلف بالطلاق والحلف بالعتاق، ومن فرق فعليه الدليل.
3/ أنه قد اتفق الفقهاء على أن من حلف بالكفر لا يلزمه الكفر، قالوا: لأنه لا يقصد الكفر، وإنما حلف به لبغضه له، فيقال: كذلك الطلاق ولا فرق.
4/ أن الجمهور فرقوا بين نذر التبرر، كقوله: إن شفا لي الله مريضي، فعلي عتق رقبة".
ونذر اللجاج والغضب، كقوله: إن فعلت كذا، فعلي عتق رقبة.
فالزموا الوفاء في نذر التبرر دون نذر الغضب واللجاج، وكذلك ينبغي أن يقال في الحلف بالطلاق.
وعلى هذا، فمن تكرر منه الحلف بالطلاق، فعليه كفارة عن كل يمين حلفها.
وعلى كل، فالخلاف في المسألة خلاف قوي وقديم، وأكثر أهل العلم على القول الأول، ومن قالوا بالقول الثاني، وإن كانوا قلة، فإن معهم من الدليل ما يجعل قولهم محل اعتبار إلى حد بعيد، والذي ننصحك به أنت وأمثالك هو البعد عن الحلف بالطلاق، لما يترتب على ذلك، وراجع الجواب: 1673.
ثم عليك برفع أمرك إلى المحاكم الشرعية إن وجدت، فإن لم توجد فإلى من تثقون به من أهل العلم والورع.
والله أعلم.المفتـــي: مركز الفتوى اسلام ويب

عنوان الفتوى : المحاذير الشرعية والأضرار العائلية المترتبة على الطلاق
رقـم الفتوى : 1673
السؤال : قبل حوالي خمس سنوات كنت أدخن وذات مرة أصرت زوجتي على أن (أحلف) بأن لا أدخن مرة أخرى فقلت لها بالنص (تحرمي علي ..إذا دخنت ثاني)، وأثناء سفري خارج وطني ضعفت وعدت للتدخين وذلك لفترات متقطعة. والآن توقفت تماماً عنه بفضل الله وسؤالي ماذا عليّ أن أفعله لكي أستريح ؟ وهل ترك الوضع دون الاستفتاء فيه طوال السنوات الماضية له عقاب معين ؟

الفتوى
فالذي عليه جمهور الفقهاء أن الإنسان إذا قال: "عليَّ الطلاق أو زوجتي حرام عليَّ أو ما شابه ذلك إن فعلت كذا". فإن زوجته تطلق إذا فعل ذلك الفعل سواء قصد بقوله هذا اليمين أو قصد تعليق الطلاق على ذلك الفعل. وقالت طائفة أخرى من أهل العلم أن الإنسان إذا قال هذا القول فإنه يسأل عن قصده فإن كان يقصد تعليق الطلاق على ذلك الفعل طلقت زوجته. وإن كان يقصد اليمين فقط لم تطلق وعليه كفارة يمين. واعلم أن الحلف بغير الله لا يجوز بحال من الاحوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" متفق عليه. واليمين بالطلاق خاصة من أيمان الفجار فلا يجوز الإقدام عليها لما فيها من ارتكاب النهي المتقدم ولما فيها من تعريض عصمة الزواج للحل. فالواجب عليك الآن هو التوبة إلى الله توبة نصوحاً وعدم العودة إلى مثل هذه الأمور. وأن تتوب إلى الله أيضاً من شرب الدخان فإنه معصية لما اشتمل عليه من الضرر المحقق والخبث والله تعالى يقول: (ويحرم عليهم الخبائث) [الأعراف: 157]
والله أعلم.المفتـــي: مركز الفتوى اسلام ويب

عنوان الفتوى : الإصلاح والتروي خير من الطلاق.
رقـم الفتوى : 5670
السؤال : زوجتي تطلب الطلاق وليس لدي مشكلة ولكن مايمنعني هو أطفالي الاربعة، فهي ربمامنعها غضبها من التفكير بروية، رغم أنه مضى على المشكلة سبعون يومًا ويفترض أنهاهدأت، ولكن مازالت مصممة على الطلاق، رغم أن المشكلة ليست بتلك الكبيرة التي تستدعي مطالبتها بالطلاق، فلو لجأت للمحكمة هل يلزمني القاضي بذلك،وبماذا تنصحوني ؟
الفتوى
فإن استقرار الحياة الزوجية واستمراريتها غاية من الغايات التي يحرص عليها الإسلام، فعقد الزواج إنما هو للدوام والتأييد إلى أن تنتهي الحياة ليتسنى للزوجين أن يجعلا من البيت مهداً يأويان إليه، وينعمان في ظلاله الوارفة، وليتمكنا من تربية أولادهما تربية صالحة، ومن أجل ذلك كانت العلاقة بين الزوجين من أقدس الصلات وأقواها، وليس أدل على ذلك من أن الله سمى العهد بين الزوجين بالميثاق الغليظ، فقال: (وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً) [النساء: 21].
وإذا كانت العلاقة بين الزوجين على هذا النحو فإنه لا ينبغي تعريضا لما يوهنها ولا التفكير في قطعها لأدنى سبب من مشادّة عارضة أو اختلاف شكلي لا معنى له ولا قيمة، فالاختلافات العائلية والمشادات الأسرية لا يخلو منها بيت، ولا تنجو منها أسرة، بحكم الطبيعة البشرية والعوارض النفسية.
وللمحافظة على هذه العلاقة فقد حرم الشارع على الزوجة أن تطلب من زوجها الطلاق لغير سبب، يقتضي ذلك، فقد روى أصحاب السنن وحسنه الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة" أما بالنسبة لما سيلزمك القاضي به أيها السائل عندما ترفع إليه مشكلتك فإننا لا نستطيع التنبأ به، فالقاضي إنما يحكم على نحو ما يسمع من الخصمين، ونحن لا نعرف ما هي حجة المرأة، وما هو السبب الذي دعاها إلى طلب الطلاق.
وبالتالي فما يحكم به القاضي أمر غيب بالنسبة لنا.
وفي الأخير فإننا ننصحك بالتحلي بالصبر والتجاوز عما يصدر من زوجتك، وننصحها هي أيضًا بالشيء نفسه، تفادياً لما يترتب على الطلاق غالباً من المفاسد وسوء العاقبة، والإهمال في تربية الأولاد الذين هم أهم شيء في هذه الحياة، وبالتعاون من الأبوين على تربيتهم التربية الصحيحة الصالحة يكونون صالحين نافعين لأنفسهم ولوالديهم في الدنيا والآخرة، ولا شك أن هذا التعاون يقطعه ويفوته الطلاق. والله أعلم.
والله أعلم.المفتـــي: مركز الفتوى اسلام ويب

عنوان الفتوى : لا تطلبي الطلاق من زوجك والعاطفة نحو الزوج يمكن تنميتها
رقـم الفتوى : 1060
السؤال : ما حكم الشرع في زوجة تطلب الطلاق من زوجها لأسباب عاطفيه مثل: أنها لا تشعر بعاطفه جهته، علما بأن زواجهم أثمر 4 أطفال أكبرهم يبلغ من العمر 14 سنة.

الفتوى
فلا يجوز لأي من الزوجين أن يبدي تجاه الآخر ما يعكر صفو الرابطة الزوجية تلك الرابطة التي جعلها الله سببا للإفضاء والاتصال والاطلاع من كل منهما للآخر يقول الباري عز وجل: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون). [الروم : 21].
وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة" . [رواه أصحاب السنن وقال الترمذي حديث حسن].
ومن ثم فإن هذه الزوجة لا يجوز لها أن تفكر في شأن فراقها عن زوجها، لعدم وجود عذر شرعي يبيح لها ذلك، وأيضا لما يترتب على ذلك من المفاسد التي منها مثلاً: ترك الأولاد الأربعة يضيعون في كنف الزوج، تكون هي السبب في قطع رحمها عن أولادها بغير عذر شرعي، وأنها ربما تكون مع زوج آخر كذلك فما الحل؟ فتبحث هذه المرأة عن طريق تبقي به مع زوجها بمراجعة الأطباء النفسانيين، واستعمال الأدوية وقراءة الكتب التي ترشدها إلى التعلق بزوجها حتى ترجع إليها رغبتها السابقة. والله ولي التوفيق.
والله أعلم.المفتـــي: مركز الفتوى اسلام ويب

عنوان الفتوى : حكم الزوجة التي تطلب الطلاق.
رقـم الفتوى : 2019
السؤال : ما حكم الزوجة التي تطلب من زوجها الطلاق ، هل تأثم بذلك؟ حيث أنني أسمع مقولة بأنها "ملعونة من تطلب من زوجها الطلاق" فما صحة هذا الحديث أو هذه المقولة؟

الفتوى
فالطلاق من أسوء الأمور عاقبة وإنما يلجأ إليه إذا ساءت العشرة بين الزوج والزوجة وانعدمت إمكانية الاستمرار بينهما لسبب من الأسباب. والمرأة التي تطلب من زوجها الطلاق من غير مسوغ تكون آثمة بذلك متعرضة لسخط الله ومقته فقد روى أبو داود والترمذي وابن حبان عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة".
وروى ابن ماجه في سننه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: "لا تسأل المرأة زوجها طلاقها من غير كنهه فتجد ريح الجنة"

أما المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها لكونه لا يصلي مثلاً أو أنه يقصر في حقوقها ويظلمها ويتعدى عليها فلا تدخل في هذا الوعيد، وطلبها للطلاق أمر مشروع . والله أعلم।المفتـــي: مركز الفتوى اسلام ويب

عنوان الفتوى : يقع الطلاق إذا وقع المحلوف عليه به
رقـم الفتوى : 138342
السؤال : رجل قال لزوجته وأولاده علي الطلاق ما أنا واكل معاكم مرة ثانية. وأكل معهم. فما الحكم في ذلك هل تقع طلقة؟ وإن وقع الطلاق فما الحكم؟

الفتوى
فالجمهور على أنّ الحلف بالطلاق يقع به الطلاق إذا وقع المحلوف عليه، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق. وانظر الفتوى رقم: 11592
والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وعلى ذلك فما دام هذا الرجل قد أكل مع أولاده فقد وقع الطلاق على زوجته.
فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فله رجعتها ما دامت في العدة، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم : 54195
وأما إذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا إذا تزوجت زوجاً غيره زواج رغبة لا زواج تحليل، ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها منه.
والله أعلم.المفتـــي: مركز الفتوى اسلام ويب

عنوان الفتوى : يمين الطلاق لا تُحَل ولا يُتًراجع عنها
رقـم الفتوى : 138101
السؤال : زوجي في ساعة غضب حلف بالطلاق على عدم دخولي لمحل أخيه وقال: علي الطلاق لا تبيعي لأخي في المحل ـ والآن قد اصطلحا ويريد أن ترجع الأمور كما كانت، فماذا يفعل؟.

الفتوى
فإن يمين الطلاق لا يمكن حلها أو التراجع عنها في قول جمهور الفقهاء، وقد أوضحنا ذلك بالفتوى رقم: 111857.
وبناء على هذا، فإن فعلت ما منعك منه زوجك وقع الطلاق، وهذا ما لم يكن لزوجك قصد معين، فتعتبر نيته في هذه الحالة، لأن النية تخصص اليمين وتقيده، وكذلك الحال بالنسبة لبساط اليمين ـ وهو السبب الباعث على اليمين ـ فإنه يخصص اليمين ويقيده، ولكن زوال السبب هنا ـ وهو الخصام ـ لا تأثير له على اليمين، لأن بعض الفقهاء يشترط لاعتبار البساط أن لا يكون للحالف مدخل فيه، جاء في حاشية الدسوقي ـ وهي في الفقه المالكي ـ قوله: يشترط في نفع البساط أن لا يكون للحالف مدخل في السبب الحامل على اليمين، فلو تنازع مع ولده أو زوجته أو أجنبي فحلف عليه أن لا يدخل داره ثم زال النزاع واصطلح الحالف والمحلوف عليه، فإنه يحنث بدخوله، لأن الحالف له مدخل في السبب، فالبساط هنا غير نافع. هـ.
فالحاصل: أن زوال السبب ـ وهو الخصام ـ غير معتبر هنا، فإذا بعت في هذا المحل لأخيه وقع الطلاق إن لم يكن لزوجك نية معينة كما ذكرنا سابقا.
ولمزيد الفائدة راجعي الفتويين رقم: 119063 ورقم: 53941.
وننبه إلى أن عمل المرأة في البيع في المحل أو في غير ذلك يجب أن تراعى فيه الضوابط الشرعية ـ من لزوم الستر وعدم الخضوع في القول عند مخاطبة الرجال الأجانب ونحو ذلك ـ وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 3859.
والله أعلم.المفتـــي: مركز الفتوى اسلام ويب

عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق له حالتان
رقـم الفتوى : 111857
السؤال : زوجتي دائما تشكو عند الزيارة لبيت والدتي من كثرة الإزعاج فيه وكثرة العمل وأنه مرهق لها.
وفي مرة كانت والدتي في المستشفى لعمل عملية كبيرة من مرض خطير طلبت مني زوجتي الذهاب لبيتنا وترك والدتي بالمستشفى وأرجعتها للبيت... وفي اليوم التالي تم إجراء العملية لوالدتي واطمأننت عليها ووجدت زوجتي تشكو لي كذلك من أمور بيت والدتي وقامت مشادة بيننا و حلفت عليها بالطلاق أنها لا تذهب لبيت والدتي مرة أخرى وكان ذلك وقت ضيق وغضب والآن أريد أن ترجع زوجتي لزيارة بيت والدتي كالمعتاد فهل علي وزر أو ذنب إذا رجعت للزيارة لبيت والدتي؟


الفتوى
فمن حلف على زوجته بطلاقها أن تفعل كذا أو أن لا تفعل كذا أو أن لا يفعل هو كذا أو أن يفعل كذا فلا يمكنه إلغاء تلك اليمين ولا حلها بناء على قول جمهور أهل العلم أن الحلف بالطلاق هو طلاق معلق، وذلك لا يصح حله ويحسب طلاقا إن وقع ما علق عليه، ومن أهل العلم من قال: إن الحلف بالطلاق له حالتان:
الأولى: أن يكون الحالف أراد باليمين تعليق الطلاق على ما حلف عليه، فهذا إن وقع ما علق عليه وقع الطلاق.
الثانية: أن يكون الحالف قصد اليمين فقط بمعنى أنه يحث نفسه أو غيره على فعل أو الامتناع منه، وفي هذه الحالة يعتبر حلفه بالطلاق يمينا كسائر الأيمان فله حلها ويكفر عنها كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد شيئا من ذلك صام ثلاثة أيام، ولا شك أن الراجح هو قول الجمهور فعلى ذلك لو ذهبت زوجتك إلى والدتك فإن الطلاق يقع عليها.
للفائدة تراجع الفتوى رقم: 1956.
والله أعلم.المفتـــي: مركز الفتوى اسلام ويب

عنوان الفتوى : النية معتبرة في يمين الطلاق وغيره
رقـم الفتوى : 119063
السؤال : هل نية الرجل في الطلاق تعمم مخصوص لفظه أو تخصص عموم لفظه مثل:
أن يقول من حدثني أن فلانا قدم من السفر فزوجتي طالق - ونيته الإخبار بأي طريقة حتى ولو بالإشارة - وجاء رجل وأشار إليه بقدوم هذا الغائب ولم يحدثه مشافهة، فهل تطلق؟
والعكس: لو قال لو بتِّي عند أهلك فأنت طالق - وأراد في نيته نومها - فذهبت عند أهلها وظلت طوال الليل عندهم دون نوم، فهل تطلق لأن البيتوته تقال لمن مر عليه الليل سواء كان نائما أو مستيقظا لقوله: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما؟

الفتوى
فما ذكرته هو من يمين الطلاق والنية معتبرة فيه تخصصه إن كان اللفظ عاما وتعممه إذا كان اللفظ خاصا، قال خليل: وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت وساوت في الله وغيرها، كطلاق...
وبعد ما ذكر التخصيص بالنية، جاء بالمخصصات الأخرى فقال: ثم بساط يمينه، ثم عرف قولي..
وقال ابن قدامة في المغني: ويرجع في الأيمان إلى النية وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ أو مخالفًا له، فالموافق للظاهر أن ينوي باللفظ موضوعه الأصلي قبل أن ينوي باللفظ العام العموم، وبالمطلق الإطلاق، وبسائر الألفاظ ما يتبادر إلى الأفهام منها، والمخالف يتنوع أنواعاً: أحدها أن ينوي بالعام الخاص.. ومنها أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقًا وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه، ومنها أن ينوي بيمينه غير ما يفهمه السامع منه - كما ذكرنا في المعاريض - ومنها أن يريد بالخاص العام... اهـ
وقال المرداوي في الإنصاف فيمن حلف بالطلاق على عدم خروج زوجته: ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث .. انتهى.
فدل ذلك على اعتبار النية في الأيمان سواء أكانت بالله أم بالطلاق وغيره، وأما من نطق بالطلاق صريحا فلا اعتبار لنيته في عدم قصد إيقاع الطلاق كما بينا في الفتوى رقم: 52232 .
والله أعلم.المفتـــي: مركز الفتوى اسلام ويب

عنوان الفتوى : صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية
رقـم الفتوى : 52232
السؤال : هناك مشكلة مع الزوجة وإذا بي عندما أختلي بنفسي أتخيل المناقشة وأقول أنا كنت المفروض أقول كذا أو كذا وعادة ما أتمتم بكلمات ينتهي الحوار في رأسي بإلقاء كلمة الطلاق ولكن لا ينطقها لساني، وعلى فكرة أنا عندما اختلي بنفسي من الممكن أن أتمتم بكلمات عادة ما توجد في رأسي وعن أي موضوع فياحبذا تكون فهمت ما أقصده، بمعنى أسهل ممكن أتمتم بأفكاري أو بالحوار الدائر في رأسي فإذا جاءت كلمة الطلاق في رأسي بدون أن يذكرها لساني أو عندما يذكرها لساني ولكن تكون نتيجة المناقشة الدائرة في رأسي وليس لي نية في الطلاق ولكن نتيجة المناقشة في رأسي فأتمتم بها، فهل ذلك يعد طلاقاً أم ماذا أدعو الله أن يوفقك في فهم المقصود؟

الفتوى
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الطلاق لا يقع إلا باللفظ، أما مجرد الخواطر فلا يقع بها شيء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 20822.
أما من تلفظ بصريح الطلاق، فإن الطلاق يقع عليه وإن لم تصاحب ذلك نية الطلاق. قال الخرقي: وإذا أتى بصريح الطلاق لزمه نواه أو لم ينوه.
قال شارحه ابن قدامة في المغني: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك. انتهى.
وقال صاحب بدائع الصنائع: الألفاظ التي يقع بها الطلاق في الشرع نوعان: صريح وكناية. أما الصريح فهو اللفظ الذي لا يستعمل إلا في حل قيد النكاح، وهو لفظ الطلاق أو التطليق... إلى أن قال: ومثل هذه الألفاظ ظاهرة المراد لأنها لا تستعمل إلا في الطلاق عن قيد النكاح فلا يحتاج إلى النية لوقوع الطلاق. انتهى.
وقد استثنى أهل العلم من هذا الطلاق بالإكراه، وما في حكمه كطلاق الموسوس. قال صاحب التاج والإكليل: سمع عيسى من رجل توسوسه نفسه فيقول: قد طلقت امرأتي أو يتكلم بالطلاق وهو لا يريده أو يشككه، فقال: يضرب عن ذلك، ويقول للخبيث (يعني الشيطان): صدقت ولا شيء عليه. انتهى
وبناء على ما تقدم، فإن كان ما تراه مجرد خواطر أو وسوسة فليس عليك طلاق، وإن كان غير ذلك بأن تلفظت بصريح الطلاق من غير وسوسة، فالطلاق نافذ وما ذكرته من عدم النية في ذلك فليس بنافع، لأن صريح الطلاق كما علمت لا يحتاج إلى نية.
والله أعلم.المفتـــي: مركز الفتوى اسلام ويب

عنوان الفتوى : تعليق الطلاق على حدوث أمر ما دون تقييد
رقـم الفتوى : 138537
السؤال : حصل شجار بيني وبين زوجتي وقلت لها: إن خرجت من البيت تراك طالقا ـ ولم أحدد الزمن، وبعد ثلاثة أيام خرجت إلى أهلي، لوجود حفل زفاف، وكنت راضيا عن ذلك، فهل يقع الطلاق؟ وهل يقع الطلاق بمنع الزوجة من الخروج دائما وأبدا؟ علما بأنها الطلقة الأخيرة.

الفتوى
فإذا علق الزوج طلاق زوجته على أمر ما فحصل ما علق عليه طلاقها وقع الطلاق على كل حال عند جمهور الفقهاء.
وبناء على هذا، تكون هذه الطلقة واقعة بخروج زوجتك من البيت، ولا عبرة برضاك بذلك، وإذا كنت لم تقيد في إطلاقك ـ لا باللفظ ولا بالنية ـ فإن زوجتك تطلق في أي وقت خرجت فيه، وبهذا تبين الزوجة بينونة كبرى.
وننبه إلى أن من أهل العلم من ذهب إلى أن الطلاق المعلق إذا قصد به الزوج تهديد الزوجة ولم يقصد طلاقها أنه تجب عليه كفارة يمين إذا وقع المعلق عليه، وراجع الفتوى رقم: 17824.
وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية في هذا الأمر. والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى اسلام ويب

عنوان الفتوى : الطلاق المعلق يقع عند جمهور العلماء
رقـم الفتوى : 17824
السؤال : سيدي أنا رجل صنعت معروفا مع شقيقتي وزوجها وأولادها وفي اليوم الذي تلا ذلك اتصل بي زوجها ليخبرني بأنه قد طلق شقيقتي فغضبت وفي المساء كنت في جلسة مع بعض الأقارب نتحدث عما حصل وأثارني أحد الموجودين فقلت تكون زوجتي طالقا إذا دخلت بيته أنا أو زوجتي طول حياتي أو إذا دخل هو بيتي علماً بأن زوجتي لم تكن موجودة في تلك الجلسة والآن وبعد أكثر من سنة لم ندخل بيوت بعضنا البعض مع العلم بأن شقيقتي وأولادها يزوروني وكذلك أولادي يزوروهم والآن أفتني ياشيخنا هل يقع الطلاق إذا دخلت بيته من أجل زيارة شقيقتي من باب صلة الرحم؟ مع العلم أنه إذا كان يقع الطلاق فإنها الطلقه الثالثة بالنسبة إلى زوجتي.

الفتوى
فقد قسم الفقهاء الطلاق إلى: معجل، ومعلق.
فالمعجل ينفذ في الحال، كقول الزوج لزوجته: أنت طالق.
وأما المعلق: فهو الذي يعلق على زمن أو صفة أو شرط، وحكمه عند الجمهور أنه يقع إذا حصل المعلق عليه، سواء قصد به ما يقصد من القسم للحمل على الفعل أو الترك، أو قصد به إيقاع الطلاق عند حصول الشرط.
وقال ابن حزم: إنه غير واقع.
وفصل شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: إن الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين غير واقع، وتجب فيه كفارة اليمين إذا حصل المحلوف عليه، وأما إذا لم يقصد به يمين فهو واقع عند حصول المعلق عليه.
وبناء على ما تقدم، فنقول للسائل: إن الطلاق يقع إذا حصل ما علقه عليه عند الجمهور. أما ما ذكرته من عدم التواصل إن استمريت على ما أنت عليه، فيمكن حله بأن يتم ذلك في بيت أحد الأقارب والجيران، ولا تعرض عصمة زوجتك للحل خصوصاً أنك قد ذكرت أنك قد طلقتها مرتين من قبل.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى اسلام ويب

عنوان الفتوى : كفارة حلف يمين الطلاق
رقـم الفتوى : 19827
السؤال : ما هي كفارة حلف يمين الطلاق حيث اليمين كان في وقت الغضب وأريد الرجوع فيه وكان اليمين " علي الطلاق بالثلاثة متروحي عند خالك " وهى تريد الذهاب ولكن المشكلة في اليمين فهل له كفارة وما هي ؟

الفتوى
فإن كنت حلفت بالطلاق وقصدك وقوع الطلاق على زوجتك إن ذهبت إلى خالها فلا يمكنك التحلل من ذلك بشيء، والطلاق يقع بمجرد أن تذهب إن كنت قصدت ذهابها مطلقاً، وإن قصدت منعها من الذهاب في زمن معين فإن الطلاق يقع عليها إن ذهبت في ذلك الزمن المحدد فإن انتهى ذلك الزمن وذهبت فلا يقع الطلاق.
وكذلك إذا قصدت منعها من الذهاب وزجرها من ذلك ولم تقصد الطلاق على قول الجمهور، وخالفت في ذلك جماعة من العلماء منهم شيخ الإسلام فقالوا:إذا قصد بالطلاق المعلق التهديد والتخويف دون الطلاق فحكمه إذاً حكم يمين بالله إذا حنث فيها.
ولا شك أن الأحوط هو الأخذ بقول الجمهور، واعتبار هذه المرأة بائنة بينونة كبرى إن هي ذهبت.
وعلى المسلم أن يحذر من الحلف بالطلاق فهو أولاً حلف بغير الله وهذا أمر عظيم كما أن فيه تعريضا لبنيان الأسرة القائم للانهيار وعرى الزوجية للانفصال، وفي هذا من المفاسد الدينية والدنيوية ما لا يخفى على عاقل والمرء في غنى عن ذلك كله.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى اسلام ويب

عنوان الفتوى : حكم تعليق الطلاق على أمرين
رقـم الفتوى : 138436
السؤال : أنا شاب متزوج منذ سنة وشهرين، وبدأت خلافات بيني وبين زوجتي منذ الشهر الرابع لزواجنا، فتدخل الأهل من الطرفين لحلها، ثم بعد ذلك لم تذهب زوجتي إلى أهلي في أي زيارة أقوم بها لهم، وكانت ترفض الذهاب عندما كنت أقترح عليها ذلك. ولكن لم تقتنع فعاملتها بالمثل حيث إني لا أذهب إلى بيت أهلها، ولكن كنت أذهب بها إلى أهلها باستمرار ولم أقطعها عن أهلها. وقبل أربعة أيام تم دعوتنا على حفل زفاف، وكان كل من أهلي وأهلها مدعوين، وطلبت من زوجتي السلام على أهلها ثم الجلوس مع أهلي على نفس الطاولة، وعند دخولها إلى القاعة ذهبت للسلام على والدتي، ولكن والدتي استغربت منها وقالت ألا زلت تذكرين أنني والدة زوجك، ثم سحبت يدها وقالت لها اجلسي على أي طاولة؛ لأن والدتي لم تكن جالسة بعد على أي طاولة. فاتصلت زوجتي وقالت لي ما حصل، فطلبت منها الجلوس لفترة بسيطة على الطاوله التي يجلس بها أهلي ثم الذهاب والجلوس مع أهلها. وبعد الانتهاء ذهبنا إلى المنزل، ولقد كنت متعبا جدا جدا فلقد كنت مستيقظا قرابة 36 ساعة فاتجهت إلى السرير، وبدأت زوجتي بالحديث عن والدتي وماذا فعلت. فغضبت جدا وقلت لها غدا سوف آخذك إلى بيت أهلك. فقالت لن أذهب إلا حين ترجع لي الأمانه (والأمانة هي عبارة عن خمسة آلاف ريال كنت قد احتجتها قبل فترة لإصلاح سيارتي وقلت لزوجتي سوف أتقدم بسلفة عن طريق العمل، ولكنها رفضت وقالت (أنا أعطيك إياها) وحين قالت إنها لن تذهب إلى بيت أهلها إلا حين أرجع لها الأمانه فقلت لها علي الطلاق غدا سوف أسحب لك النقود وأرسلك لبيت أهلك. ونمت بعد ذلك. ولما استيقظت في اليوم التالي قلت لها جهزي أغراضك لكي أرسلك إلى بيت أهلك. قالت أنا قلت لأهلي إنك طلقتني وهم سوف يأتون ليأخذوني وبالفعل أتى أهلها وأخذوها .
أرجو منكم الإفاده بخصوص الجانب الشرعي والاجتماعي للقضية؟


الفتوى
فالجمهور على أنّ الحلف بالطلاق يقع به الطلاق إذا وقع المحلوف عليه، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق. وانظر الفتوى رقم: 11592

فإذا كنت لم تفعل ما حلفت عليه من سحب النقود ودفعها لزوجتك ثم إرسالها إلى أهلها، فقد حنثت في يمينك، لكن إذا كنت قصدت بيمينك ذهاب زوجتك لبيت أهلها سواء أرسلتها أنت أم ذهبت هي، فإنك إذا كنت دفعت إليها النقود في نفس اليوم فلم تحنث في يمينك، أما إذا كنت لم تدفع لها النقود فقد حنثت في يمينك، فعلى قول ابن تيمية إن كنت حلفت بقصد التأكيد –لا تعليق الطلاق- فيلزمك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وأمّا على قول الجمهور –وهو المفتى به عندنا- فقد وقع الطلاق على زوجتك حسب ما تقدم تفصيله، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فلك أن تراجع زوجتك ما دامت في العدة، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195

والذي ننصحك به أن تراجع زوجتك –إن كانت في زمن الرجعة- وتعيدها إلى بيتك وتعاشرها بالمعروف، وتتعامل معها بحكمة ، واعلم أنّ من جميل المعاشرة بين الزوجين أن يحسن كل منهما إلى أهل الآخر ويتغاضى عن زلاتهم، وننبهك إلى أن الحلف بالطلاق غير جائز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.
والله أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى اسلام ويب

عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق... آراء العلماء فيه
رقـم الفتوى : 11592
السؤال حلف يمين الطلاق بصفة متكررة؟

الفتوى
فقد اختلف العلماء في الحلف بالطلاق، هل يقع إذا حصل ما علقه عليه أم لا؟
فذهب الجمهور إلى أنه يقع لأنه طلاق معلق بشرط، فيقع بوقوع الشرط، وعلى هذا المذاهب الأربعة:
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق، لأن الحالف يريد الزجر والمنع، وهو كاره للطلاق، فهي يمين فيها الكفارة.
قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (33/132):
(وهو المنصوص عن أبي حنيفة، وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي، كالقفال وأبي سعيد المتولي صاحب التتمة، وبه يفتي ويقضي في هذه الأزمنة المتأخرة طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وغيرهم من أهل السنة والشيعة في بلاد الجزيرة والعراق وخراسان والحجاز واليمن وغيرها، وهو قول داود وأصحابه، كابن حزم وغيره... وهو قول طائفة من السلف، كطاووس وغيره، وبه يفتي كثير من علماء المغرب في هذه الأزمنة المتأخرة من المالكية وغيرهم، وكان بعض شيوخ مصر يفتي بذلك، وقد دل على ذلك كلام الإمام أحمد المنصوص عنه، وأصول مذهبه في غير موضع). انتهى.
وحكاه في موضع آخر عن سفيان بن عيينة، إلا أن الظاهرية يقولون: لا يقع، وليس عليه كفارة، وهو مذهب محمد الباقر، وذهب إلى ذلك الشيعة.
واستدل من قال بعدم وقوع الطلاق بما يأتي:
1/ أن الحلف بالطلاق يمين باتفاق الفقهاء وأهل اللغة، بل وكل الناس، وإذا كانت كذلك فحكمها حكم اليمين، وقد قال الله تعالى: (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) [التحريم:2].
وقال سبحانه: (ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ) [المائدة:89].
وقال صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" رواه مسلم.
2/ أنه قد جاء عن طائفة من الصحابة والتابعين والأئمة أن من حلف بالعتاق لا يلزمه الوفاء، وله أن يكفر عن يمينه، وممن جاء عنه ذلك: عمر، وابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة، وأم سلمة، وحفصة، وزينب بنت أبي سلمة، والحسن البصري، وحبيب بن الشهيد، وأبو ثور، وعطاء، وأبو الشعثاء، وعكرمة. وهو مذهب الشافعي وأحمد ورواية عن أبي حنيفة اختارها محمد بن الحسن، وطائفة من أصحاب مالك كابن وهب وابن أبي الغمر، وأفتى ابن القاسم ابنه بذلك ونسبه إلى الليث.
ولا فرق بين الحلف بالطلاق والحلف بالعتاق، ومن فرق فعليه الدليل.
3/ أنه قد اتفق الفقهاء على أن من حلف بالكفر لا يلزمه الكفر، قالوا: لأنه لا يقصد الكفر، وإنما حلف به لبغضه له، فيقال: كذلك الطلاق ولا فرق.
4/ أن الجمهور فرقوا بين نذر التبرر، كقوله: إن شفا لي الله مريضي، فعلي عتق رقبة".
ونذر اللجاج والغضب، كقوله: إن فعلت كذا، فعلي عتق رقبة.
فالزموا الوفاء في نذر التبرر دون نذر الغضب واللجاج، وكذلك ينبغي أن يقال في الحلف بالطلاق.
وعلى هذا، فمن تكرر منه الحلف بالطلاق، فعليه كفارة عن كل يمين حلفها.
وعلى كل، فالخلاف في المسألة خلاف قوي وقديم، وأكثر أهل العلم على القول الأول، ومن قالوا بالقول الثاني، وإن كانوا قلة، فإن معهم من الدليل ما يجعل قولهم محل اعتبار إلى حد بعيد، والذي ننصحك به أنت وأمثالك هو البعد عن الحلف بالطلاق، لما يترتب على ذلك، وراجع الجواب: 1673.
ثم عليك برفع أمرك إلى المحاكم الشرعية إن وجدت، فإن لم توجد فإلى من تثقون به من أهل العلم والورع.
والله أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى اسلام ويب

عنوان الفتوى : هل تحصل الرجعة بالفعل
رقـم الفتوى : 54195
السؤال : هل التقاء الختانين ودخول الحشفة من القضيب إلى الشفرتين فقط (عند الباب) والتنزيل للزوجة الرجعية بدون نية الرجوع تكون قد رجعت؟

الفتوى
فقد اتفق الفقهاء على أن الرجعة تصح بالقول، قال ابن قدامة في المغني: فأما القول فتحصل به الرجعة بغير خلاف. انتهى.
وأما الرجعة بالفعل، فمختلف فيها، فالأحناف يجيزون الرجعة بالمس مطلقاً. قال صاحب الدر المختار ممزوجاً بشرحه رد المحتار: وبالفعل مع الكراهة بكل ما يوجب حرمة المصاهرة كمس ولو منها اختلاسا أو نائماً أو مكرها أو مجنوناً إن صدقها هو. انتهى.

ووافقهم الحنابلة في الجماع دون المس. قال في كشاف القناع: وتحصل الرجعة بوطئها بلا إشهاد، نوى الرجعة أو لم ينو به الرجعة.
وذهب المالكية إلى أن الرجعة باللمس والجماع تصح إن صاحب ذلك نية المراجعة. قال في الشرح الكبير: ولا تصح رجعة بدون النية ولو بأقوى الأفعال كوطء. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 17506.
والله أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى اسلام ويب

عنوان الفتوى : لا يجب لإرجاع المطلقة الرجعية الذهاب إلى مأذون.
رقـم الفتوى : 4139
السؤال : في حالة الطلاق لمرة واحدة هل يجب الذهاب الى مأذون أنكحة أو شيخ لإرجاعها ؟ .

الفتوى
فجمهور الفقهاء يستحبون الإشهاد على الرجعة، ولا يوجبون ذلك. وحملوا الأمر في قوله تعالى: ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم …. ) [الطلاق: 2]، حملوا هذا الأمر (وأشهدوا) على الندب، وعلى ذلك فلا يجب الذهاب إلى مأذون أنكحة، أو شيخ لإرجاعها، فالإشهاد ليس شرطاً في ثبوت الرجعة، ومن العلماء من حمل الأمر على الوجوب، ولكن الصواب الأول .
والله أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى اسلام ويب

عنوان الفتوى : حكم المطلقة الرجعية إذا تزوجت ولم تعلم بمراجعة زوجها لها
رقـم الفتوى : 3431
السؤال : ما حكم المرأة التي يطلقها زوجها وهو غائب عنها ، ثم يراجعها فلا تبلغها رجعته ، وقد بلغها طلاقه فقط . فتزوجت ؟ هل زواجها الثاني صحيح وهل تفوت على الأول ؟ وجزاكم الله كل خير .

الفتوى
فإذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعيا وعلمت بذلك ثم راجعها في العدة صحت رجعته لها ولا يشترط علمها بالطلاق. قال تعالى: ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً) [البقرة:228]، وقد عرف العلماء الرجعة بأنها: عود المطلقة للعصمة جبرا عليها. فإن لم تعلم بمراجعته لها وانقضت عدتها حسب ما تعتقد ثم تزوجت بزوج آخر ثانٍ ثم جاء الأول وأثبت بالبينة مراجعته لها في العدة فهي زوجته إن لم يدخل بها الثاني. وإن كان الثاني قد دخل بها فأهل العلم منقسمون إلى رأيين: 1 قال أكثرهم إنها ترد إلى الأول لأن رجعته لها قد صحت وقد تزوجت بالثاني وهي تحت الأول. ولعل هذا هو الراجح. 2 تبقى عند الثاني لأنها تحته في الحال وقد دخل بها فبطل بذلك نكاح الأول. وإن قلنا بردها للأول فعليه أن يعتزلها حتى تنقضي عدتها. والله أعلم.
والله أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى اسلام ويب